ما حكم من توفي بعد إتمام جميع أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة، وهل يطاف عنه؟
من أتى أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك فلا يُطاف عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الذي مات محرماً: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً). ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً؛ لبقائه على إحرامه بحيث لم يَطُفْ ولم يُطَفْ عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15425