هل يعتبر الحلف بـ "عليّ الطلاق ما أنا فاعل كذا" ثلاث مرات، بنية تشديد الحلف، وتحت ضغط شديد بعد ذلك الفعل، يمينًا تجب فيه كفارة يمين كما ذكر الشيخ عطية صقر، أم أنه طلاق تقع به زوجتي عليّ؟
إذا علقت طلاق زوجتك ثلاثًا في مجلس واحد على فعل شيء ثم حنثت، فإن كان قصدك تشديد اليمين وتأكيده، فتلزمك طلقة واحدة، بخلاف ما إذا كان قصدك تعدد الطلاق في حالة الحنث. الطلاق بيد الزوج ويقع بمجرد التلفظ به، ولا يمنع وقوعه عدم حضور الزوجة أو علمها. أما القول بلزوم كفارة يمين فهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إذا لم تقصد الطلاق. وإن كان الضغط الذي تعرضت له لا يصل لمرحلة الإكراه الشرعي فلا يمنع وقوع الطلاق، أما إذا كان إكراهًا شرعيًا فلا يلزمك شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103939