ما هو حكم الشرع في إعادة ثمن أرض اشتريتها لبناء منزل، وتبيّن أن جزءًا منها ملك لأطراف أخرى، ويرغب البائع في ردّ المال بالسعر القديم بينما أرغب أنا في استعادة ما يعادل سعر المتر المربع الحالي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انعقد فلا يُفسخ إلا بوجود خيار الاستحقاق، وهو أن يظهر المبيع مملوكًا لشخص آخر كليًا أو جزئيًا، وحينها يعود المشتري على البائع بالثمن الذي دفعه. وذكر في الفتاوى الهندية: "إذا استحق المبيعَ أو المغصوبَ مذ باع أو غصب رجع بثمنه"، وليس للمشتري إلا الثمن الذي دفعه للبائع. وقد عرّف العلماء الاستحقاق بأنه "ورفعُ مُلك بثبوت آخرا قبلُ للاستحقاق حد قد جرى".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58550
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58550
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي