هل تجب الكفارة على من حنث في يمينه، مع عدم تذكره لنوع اليمين أو صيغته، وهل يجوز إخراج قيمة الكفارة مالاً لصناديق التبرعات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن من شك هل تلفظ باليمين أم لا، أو هل حلف يمينا واحدة أو أيمانا متعددة، فإنه لم يتلفظ أو هي واحدة، لأن الأصل براءة الذمة، والشك لا يزيل اليقين. ولا تلزم اليمين بمجرد .
فإن تيقنت التلفظ باليمين، فإن كانت يمينا واحدة على أشياء متعددة، فكفارتها واحدة. وإن حلفت أيمانا مستقلة على كل شيء، فتجب لكل يمين كفارة عند الحنث فيها، خلافًا للحنفية والحنابلة في قول بتعدد . وأما وضع الكفارة في صندوق التبرعات هكذا، فلا يجزئ لعدم التحقق من صرفها في مصارف الكفارة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195433
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195433
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي