ما حكم أخذ جزء من تكلفة صيانة الأجهزة مقدماً من العملاء لضمان السداد، وهل يدخل ذلك في نهي "بيع ما لا نملك"؟
ما ذكره السائل ليس له علاقة بالنهي عن بيع ما لا يملك، وإنما هو جزء معجل من الأجرة، وهذا لا حرج فيه، حتى لو كان على سبيل بيع العربون، الذي يعني دفع المشتري مبلغًا من المال للبائع يُحتسب من الثمن إذا أخذ السلعة، ويكون للبائع إذا تركها، والإجارة تجري مجرى البيع في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167956