هل صحيح أن الأبناء المتوفين لا يشفعون لوالدتهم إلا إذا ذُبح عنهم العقيقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ذكر في السؤال صحيح، وقد نُقل عن الإمام أحمد بن حنبل أن معنى "كل مولود رهينة بعقيقته" هو أن الطفل إذا مات ولم يُعَق عنه، فإنه لا يشفع لوالديه، أو أن العقيقة لازمة له، كرهن لا ينفك إلا بأدائها. العقيقة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وواجبة عند الظاهرية وفي رواية عن أحمد. يستحب للأب العقيقة عن أبنائه للثواب والخروج من الخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32581
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32581
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي