العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر طفل وُلد من زواج عرفي غير موثق، ثم عُقد شرعيًا بعد الولادة، شرعيًا أم لا، وهل يُعدّ ذلك زنا وما حكمه الشرعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العرفي له صورتان: 1. ما يستوفي الشروط والأركان، مع موافقة والإشهاد، لكنه لا يوثق رسميًا أو لا يُشهر، وهذا نكاح صحيح ويُنسب الولد فيه لأبيه. 2. ما يكون سرًا ودون موافقة الولي، وهذا نكاح باطل ويجب التفريق فيه، وقد أفتى الشيخ ابن باز بعدم جوازه لأنه مخالف للشرع.

أما الولد، فيُنسب لأبيه إن كان الزوجان يعتقدان صحة النكاح، لأنه وطء شبهة. وإن كانا يعتقدان بطلانه، فلا ينسب إليه، بل لأمه لأنه يُعد زنا. وقد اتفق المسلمون على أن كل نكاح اعتقد الزوج صحته، فإن ولده يلحق به ويتوارثان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5805
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي