ما حكم بيع الكتاكيت بأخذ عربون وتحديد السعر وقت الاستلام بسعر يومه حسب البورصة، مع العلم أن البائع لا يملك الكتاكيت وقت أخذ العربون وأن الكتاكيت تفسد إن لم تبع في نفس اليوم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان البائع لا يملك الكتاكيت، فإن ما يأخذه لا يسمى عربونًا، بل يسمى هامش الجدية، وهذا الأخير منع أخذُه مطلقًا عند الجمهور، وهو القول الراجح والمُفتى به. وأما تحديد السعر بسعر البورصة يوم التسليم فلا حرج فيه إذا كان عقد البيع لن يتم إلا وقت التسليم، وكان لكل من الطرفين الحق في الإمضاء أو الإلغاء، ويكون ما سبقه مجرد وعد غير ملزم. لتصحيح البيع قبل الموعد، يمكن بيع الكتاكيت بيع سَلَم - بناءً على القول الراجح بجواز السلم في الحيوان -، بشرط وصفها وصفًا منضبطًا يرفع الجهالة، والاتفاق على الثمن وتسليمه كاملًا عند العقد، مع تحديد وقت التسليم. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17210
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17210
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي