العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على مبلغ 2000، أو على الأسهم التي قيمتها 5040 دينارًا، أو على مبلغ 10000، مع وجود ديون مترتبة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأسهم التي لا يمكن التصرف فيها تجري عليها أحكام المال غير المقدور عليه؛ فيُزكَّى عند قبضه لسنة واحدة. أما النقود التي بحوزتك، فتجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول. وإذا كان عليك ديون، فإن كنت تملك أموالًا زائدة عن حاجتك كسيارة أو عقار فاجعلها في مقابلة الدين وزكِّ كل مالك، وإلا فاخصم مقدار الديون من المبلغ الذي بحوزتك وزكِّ الباقي إن لم يقل عن النصاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي