كيف تُقسم تركة أحمد بين جده، وابن أخيه الشقيق، وابن أخته الشقيقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الإرث يختص بالجد وحده ويأخذ جميع المال، لأنه عاصب بنفسه وليس معه صاحب فرض أو عاصب أقرب منه. ابن الأخ محجوب بالجد حجب حرمان، وابن الأخت ليس من الورثة أصلاً. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133725
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133725
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي