العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقسَّم تركة رجل توفي عن أخ لأم وابنة أخت شقيقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ابن وبنت الأخت من ذوي الأرحام وليسوا ورثة عند وجود أصحاب فروض أو عصبات. يرث الأخ من الأم كلها، السدس فرضًا لقوله تعالى: "وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ"، والباقي ردًّا لقوله صلى الله عليه وسلم: "...وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ". ينبغي رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم للتحقق من الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى قبل قسمة التركة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195415
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي