كيف تُقسَّم تركة رجل توفي عن أخ لأم وابنة أخت شقيقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ابن وبنت الأخت من ذوي الأرحام وليسوا ورثة عند وجود أصحاب فروض أو عصبات. يرث الأخ من الأم كلها، السدس فرضًا لقوله تعالى: "وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ"، والباقي ردًّا لقوله صلى الله عليه وسلم: "...وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ". ينبغي رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم للتحقق من الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى قبل قسمة التركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195415
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195415
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي