كيف توزع تركة أخت توفيت وليس لها ذرية، وورثتها: زوجها، وأخوها، وأبناء أخ متوفى؟
إذا لم تترك المتوفاة ورثة غير المذكورين، فلزوجها النصف لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ". أما النصف المتبقي، فهو للأخ الشقيق أو لأب. ولا شيء لأبناء الأخ المتوفى، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". إذا كان الأخ من الأمّ، فله السدس، والباقي يوزع بين أبناء أخي المتوفاة بالتساوي إن كان أبوهم شقيقًا أو لأب. وإن كان الأخ من الأم، فإن أبناءه لا يرثون، ويكون النصف المتبقي بعد نصيب الزوج للأخ من الأم (السدس فرضًا والباقي ردًّا). ينبغي الرجوع للمحاكم الشرعية لقسمة التركات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175960