العودة إلى البحث
السؤال

كيف توزع تركة أخت توفيت وليس لها ذرية، وورثتها: زوجها، وأخوها، وأبناء أخ متوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تترك المتوفاة ورثة غير المذكورين، فلزوجها النصف لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ". أما النصف المتبقي، فهو للأخ الشقيق أو لأب. ولا شيء لأبناء الأخ المتوفى، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". إذا كان الأخ من الأمّ، فله السدس، والباقي يوزع بين أبناء أخي المتوفاة بالتساوي إن كان أبوهم شقيقًا أو لأب. وإن كان الأخ من الأم، فإن أبناءه لا يرثون، ويكون النصف المتبقي بعد نصيب الزوج للأخ من الأم (السدس فرضًا والباقي ردًّا). ينبغي الرجوع للمحاكم الشرعية لقسمة التركات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175960
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي