العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ بالدولار مودع في دفتر توفير مخصص للزواج، مع العلم أنه ينقص منه قليل سنويًا كمصاريف إدارية، وأن صاحبته لا تملك غير راتبها وشهادة بلاتينية تخرج زكاتها على الفوائد السنوية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في النقود بشرطين: بلوغها (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة)، ومرور حول كامل عليها. فإذا توفر الشرطان في المال المدخر، وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%. وإن لم يبلغ المال النصاب، فلا زكاة فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170200
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي