العودة إلى البحث

ما حكم الشرع فيمن يجد نفسه يردد اسم الزوجة ويرميها بيمين الطلاق بدون عمد وهو نائم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يقع طلاق النائم لانتفاء قصده، فالأقوال تعتبر شرعًا ممن يعقلها ويقصدها، والنائم لا يعي ما يتلفظ به. وقد استدل الفقهاء بحديث: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النائمِ حتى يستيقظَ"، ومثل ذلك كل تصرف قولي فيه ضرر. وهذا يشمل من استيقظ وهو يتلفظ بالطلاق، فلا يؤاخذ بما سبق قبل تمام يقظته وتحكمه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي