هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "لا" عندما قالت "مدام فلان" قاصداً نفي هذا الاسم لأنها رفضت أن تقول إنها خادمة؟
الطلاق يقع باللفظ الصريح أو الكناية مع النية، فما دام الزوج لم يقصد طلاق زوجته بنفيها أنها امرأته، فلا يقع الطلاق. يجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، والمرأة شقيقة الرجل في الحقوق إلا ما خصه الشرع. القوامة تعني رعاية المصالح بالرحمة والإحسان، لا التسلط وتجاهل المشاعر، ودرجة الرجال على النساء هي حض على حسن العشرة والتوسع لهن. مطالبة الرجل لزوجته أن تنطق بأنها خادمة من سوء العشرة والخلق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135714