هل تجب إعادة الصلاة إذا فاتت بعض أركانها -كالخشوع- بسبب سرعة الإمام؟
إذا كانت سرعة الإمام في الصلاة لا تخل بالطمأنينة، فالصلاة صحيحة، وحد الطمأنينة استقرار الأعضاء على هيئة الركن. أما إذا كانت سرعته تخل بالطمأنينة، فالصلاة باطلة وتجب إعادتها على الإمام والمأموم. وترك الخشوع بسبب سرعة الإمام لا يبطل الصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156638