العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تقسيط كفارة اليمين على خمسة أشهر بإطعام عشرة مساكين كل شهر، عن طريق دفع المال للجمعيات الخيرية، مع العلم أن السائلة طالبة جامعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، على التخيير بين هذه الثلاثة، فمن لم يجد شيئًا من ذلك، فعليه صيام ثلاثة أيام، قال تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ" [المائدة:89].

تقسيط جائز عند من لا يوجب إخراجها فورًا، ويرجح وجوبها على الفور إن كان سبب الحنث معصية. يجوز دفع الكفارة لجمعية خيرية موثوقة. إذا عجز الشخص عن الإطعام أو الكسوة، يجزئه صيام ثلاثة أيام عن كل كفارة. ضابط العجز هو ألا يجد ما يزيد عن قوت يومه وليلته وقوت عياله لتغطية الكفارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166242
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي