العودة إلى البحث

هل يجوز العمل في شركة لبيع السيارات بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، وهل يجوز تحصيل الأموال المتأخرة وغير المتأخرة من العملاء باستخدام أساليب الغش والكذب، وماذا يفعل الموظف إذا أُجبر على ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بُسِط القول في الإجارة المنتهية بالتمليك، ونُقل كلام أهل العلم فيها في فتاوى سابقة. وعلى السائل أن يراجعها، ثم يُسقط ما جاء فيها من ضوابط الجواز أو المنع على شركته. فإن لم تتوافر ضوابط الجواز فيها، حَرُم عليه الاستمرار في العمل بها؛ لما فيه من الإعانة على الحرام. وإن توافرت، فلا حرج عليه، وليتجنب الاحتيال على الزبائن لدفع الأقساط قبل وقت السداد، وليبتعد عن الغش والكذب والظلم؛ حتى لا يكون متعاونًا على الإثم والعدوان. ولا يجوز طاعة المدير في الاحتيال على الزبائن؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي