كيف يمكن التوفيق بين مبدأ "كما تدين تدان" في الإساءة للفتاة ومسؤولية الشاب، وبين قول الله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" فيما يخص ذنب الأخت أو القريبة التي لم ترتكب الإساءة؟
الأصل أن العقاب أو الجزاء يكون لمن قام بالعمل أو ارتكب المحرم، وهذا هو العدل الإلهي كما في قوله تعالى: "وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" و "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ". فالمكلف وحده هو المؤاخذ بعمله، ولا علاقة له بجريرة غيره، وهذا ما تثبته شرائع الأنبياء السابقة والشريعة الخاتمة. ولم يرد نص شرعي يفيد أن من ارتكب جريمة يعاقب بارتكاب غيره من أقاربه لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76631