العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق في حال تلفظ الزوج به ثلاث مرات من غير نية، وتكرار ذلك ظنًا من الزوج أن زوجته لم تسمعه، مع العلم بإصابته بالوسواس القهري؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما دمت غير جازم بنية تكرار الطلاق، فلم يقع على امرأتك إلا طلقة واحدة؛ لقول ابن قدامة: "فإن قال أنت طالق طالق طالق، وقال أردت التوكيد قبل منه... وإن لم ينو شيئا، لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات". ولا عبرة بالشكوك والوساوس، ويجب الإعراض عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي