العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من ظن أنه طلّق زوجته ثلاثًا بالوسواس، ثم طلّقها ثلاثًا بناءً على هذا الظن، ثم أفتاه عدة مشايخ بأنه لا طلاق عليه لمرضه بالوسواس القهري، وهل يحق له الشك في فتواهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع بمجرد الظن. وإذا تلفظ الزوج بالطلاق ثلاثاً بسبب وسواس قهري شديد خارج عن إرادته، فلا يقع طلاقه، لأنه في حكم المكره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق في إغلاق". أما إذا طلق الزوج زوجته وهو مريد ومختار لذلك، لا لتأثير الوسواس، بل لظنه لزوم الطلاق عليه، فالظاهر أن الطلاق يلزمه، ولا يؤثر الجهل على وقوعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110403
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي