العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من ظن أنه طلّق زوجته ثلاثًا بالوسواس، ثم طلّقها ثلاثًا بناءً على هذا الظن، ثم أفتاه عدة مشايخ بأنه لا طلاق عليه لمرضه بالوسواس القهري، وهل يحق له الشك في فتواهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع بمجرد الظن. وإذا تلفظ الزوج بالطلاق ثلاثاً بسبب وسواس قهري شديد خارج عن إرادته، فلا يقع طلاقه، لأنه في حكم المكره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق في إغلاق". أما إذا طلق الزوج زوجته وهو مريد ومختار لذلك، لا لتأثير ، بل لظنه لزوم الطلاق عليه، فالظاهر أن الطلاق يلزمه، ولا يؤثر الجهل على وقوعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110403
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي