هل يحرم العمل في شركة تقوم بتشغيل أجهزة الشبكات لعملاء منهم شركات خمور وبنوك ربوية، وهل يختلف الحكم إذا كان التعامل مع هؤلاء العملاء نادرًا أم متكررًا، وإذا كان حرامًا، فهل يجب عدم التعامل معهم أم ترك العمل كليًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز تقديم العون أو الخدمات للبنوك الربوية أو شركات الخمور؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه القرآن في سورة المائدة، الآية 2: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ). ومن يساعد على الشر يصبح شريكًا فيه، وعليه يجب تجنب صيانة أو برمجة ما يتعلق بهذه الشركات المحرمة. لا حرج في البقاء في العمل إذا تم تجنب في ، والأفضل إيجاد عمل خالٍ من هذه الشبهات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22761
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22761
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي