العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم السحب النقدي والشراء من نقاط البيع باستخدام بطاقة الصراف الآلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف المعاصرون في حكم السحب النقدي ببطاقة الصرافة من جهاز صراف غير مصدر للبطاقة على قولين: الأول: عدم الجواز؛ لوجود شبهة ربا بين البنوك أو بين البنك المصدر للبطاقة والعميل، ولأنه إعانة للبنوك الربوية. الثاني: الجواز؛ لأن حامل البطاقة يسحب من رصيده، ودور البنك صاحب الجهاز هو في إيصال المبلغ مقابل أجرة، كما أن منفعة دفع الرسوم تعود للطرفين، وليس كل تعامل مع البنك الربوي يعد إعانة على المعصية.

والراجح هو الجواز، وإن ترك الإنسان السحب من غير بنكه تورعًا فحسن. أما الشراء من المحلات التجارية ببطاقة الصراف (الشبكة) فجائز بشرط وجود رصيد يغطي المبلغ المطلوب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16991
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي