العودة إلى البحث
السؤال

هل تحتسب زكاة المال المشترك المدفوعة عن نصيب الأيتام، والتي لا تجب عليهم، زكاةً للعام القادم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أن واجبة في مال الصبي وإن كان يتيماً إذا بلغ نصيب الفرد ، ويجب على إخراجها من مالهما. فإن لم يخرج الولي الزكاة، وجب على الصبي بعد البلوغ إخراج زكاة ما مضى. وما فعلته الأم من إخراج زكاة أبنائها الصغار صواب إذا كان نصيب كل واحد منهم يبلغ النصاب. أما إذا أخرجت المبلغ بنية زكاة عن مال الصغار، فلا يجوز لها حساب هذا المبلغ زكاة عن مال نفسها في العام القادم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72511
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي