هل تُعتبر الزكاة التي أخرجها الوالد مقدمًا عن الحساب المشترك زكاةً لأموال الأم، علمًا بأن موعد الزكاة كان بعد وفاته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ينتقل المال للورثة بوفاة مورثهم، وتجب الزكاة على كل وارث إذا بلغ نصيبه نصابًا وحال عليه الحول. زكاة النقود والذهب والفضة لا تختلف بالضم أو التفريق، والواجب إخراج ربع العشر إذا بلغ المال النصاب. إذا قام الأب بإخراج زكاة معجلة عن المال المشترك بينه وبين زوجته، فيُرجع إلى نيته: هل كانت الزكاة عن ماله وحده، أو مال الزوجة، أو مالهما معًا. فإن صرّح بنيته فيُعمل بها، وإلا فالظاهر أنه أخرج الزكاة عن جميع المال المشترك مناصفة. فعلى الأم أن تخرج ما تبقى عليها من الزكاة، وهو النصف. وما أخرجه الأب عن زكاة ماله يكون له صدقة تطوع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12672