هل يجوز لي أن أقدم على بدل الإيجار بتدوين بياناتي كمستأجر وأنا لست كذلك، مع العلم أني أُسلم النقود لوالدي وأسكن عنده؟
لا يجوز التحايل لأخذ بدل الإيجار إذا اشترطت الجهات المسؤولة أن يُصرف لمن ليس له مسكن، فإن كان السائل ينطبق عليه الشرط فله أخذه، وإلا فلا يحل له التحايل لأخذ ما لا يستحقه، وعليه تذكر أن "الإثم ما حاك في الصدر".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38140