هل يجوز لي أن أقدم على بدل الإيجار بتدوين بياناتي كمستأجر وأنا لست كذلك، مع العلم أني أُسلم النقود لوالدي وأسكن عنده؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التحايل لأخذ بدل الإيجار إذا اشترطت الجهات المسؤولة أن يُصرف لمن ليس له مسكن، فإن كان السائل ينطبق عليه فله أخذه، وإلا فلا يحل له التحايل لأخذ ما لا يستحقه، وعليه تذكر أن "الإثم ما حاك في الصدر".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38140
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38140
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي