هل يُعد ما قام به الموظف من تقديم عقد إيجار بقيمة أعلى من القيمة الفعلية؛ للحفاظ على بدل السكن الذي يرى أنه حقه، حرامًا، وهل المال المكتسب منه حرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان قانون العمل لا يملك الموظف بدل السكن إلا بقيمة تقديرية كحد أعلى، ولم يستحق الموظف إلا الأجرة الفعلية، فيحق لصاحب العمل طلب صورة من عقد الإيجار، ولا يجوز للموظف تقديم صورة بأعلى من قيمة الأجرة الفعلية. وإن كان القانون بعكس ذلك، فليطالب العامل بحقه عن طريق الجهات المختصة، ولا يجوز له الكذب والتزوير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169428
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169428
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي