العودة إلى البحث

هل يجوز الصيام إذا حصل الجماع قبل خمس دقائق من أذان الفجر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا حصل الجماع قبل الأذان وانتهى قبله فالصوم صحيح. أما إذا حصل أثناء الأذان ونزع الرجل فورًا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإن استمر فعليه القضاء والكفارة.

إذا وقع الجماع بعد الأذان ظنًا أنه متأخر ثم تبين أنه بعد أذان الفجر، فالصوم غير صحيح وواجب القضاء على كل حال. وتجب الكفارة إذا استمر المجامع بعد علمه بأن المؤذن قد أذن للفجر، وإذا أنهى الأمر بمجرد العلم فلا كفارة وعليه القضاء. المرأة مثل الرجل في هذا كله إن كانت طائعة.

قال النووي: "إذا طلع الفجر وهو مجامع فعلم طلوعه ثم مكث مستديماً للجماع فيبطل صومه بلا خلاف... وتلزمه الكفارة على المذهب." وقال أيضًا: "إذا أكل أو شرب أو جامع ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه... عليه القضاء... وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور والجمهور."

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي