ما الحكم إذا أذن الفجر والرجل يجامع زوجته، فهل يكمل حتى يقضي وطره أم يقطع الجماع بمجرد سماع الأذان؟
إذا طلع الفجر والمسلم يجامع زوجته، فعليه الكف عن الجماع فوراً وصيامه صحيح. أما إذا استمر في الجماع بعد طلوع الفجر، فقد أفسد صومه وعليه القضاء مع الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
ويعتمد الحكم على وقت أذان المؤذن: - إذا كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر، فيجب الكف عن الجماع بمجرد سماع الأذان، وإلا وجب القضاء والكفارة. - إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر، فيجوز الاستمرار في الجماع حتى يتيقن طلوع الفجر، لأن الأكل والشرب والجماع مباح حتى يتبين الفجر الصادق، لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ﴾.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14664