ما حكم من جامع زوجته قبل أذان الفجر بدقائق، واستمر في الجماع بعد الأذان؟
يجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾، فمن تيقن طلوع الفجر لزمه الإمساك، ولو كان في جماع ونزع حالاً صح صومه. أما إذا استمر بعد العلم بطلوع الفجر فصومه باطل وعليه القضاء والكفارة، وإن كانت زوجته مطاوعة لزمها مثل ذلك، وإن كانت مكرهة فصومها صحيح.
إذا كان الأذان يعتمد على رؤية الفجر، وجب النزع فور سماع الأذان، وإن استمر الجماع فسد الصوم ووجب القضاء والكفارة. وإن نزع لكن استمر في المباشرة حتى أنزل، فسد الصوم ووجب القضاء دون الكفارة.
إذا كان الأذان يعتمد على الساعات والتقاويم، واستمر الجماع مدة يسيرة بعد الأذان دون تيقن طلوع الفجر، فالصوم صحيح، والأولى الاحتياط والإمساك عند سماع الأذان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14297
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14297
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي