كيف يمكن للشخص أن يأخذ حقه بالطرق المشروعة والشرعية من شخص آخر خاض في عرضه، خاصة وأن الشاهد الوحيد على ذلك امتنع عن الشهادة بعد أن وُعِد بعدم إفشاء الأمر، مع العلم أن القضاء معطل في بلده؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، وتوعد الله القاتل بجهنم والخلود فيها، ولعنته، وأعد له عذابًا عظيمًا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا". وقذف الأعراض محرم ومن كبائر الذنوب، وعلاجه الشرعي حد القذف، ويجب توفر عدلين في الشهادة. أما اليمين بعدم إخبار أحد، فلا يلزم الوفاء بها إذا كان فيها ضرر أو حرج، ويجب على الشاهد أداء الشهادة، ولكن تلزم كفارة يمين عند إخبار المحكمة. وإذا تعذر رفع الأمر ، فلا مناص من ، ويمكن تهديد المسيء ليرتدع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124429
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124429
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي