العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للزوج المطالبة بنصف مبلغ "الخلو" الذي دفعه في الشقة بعد انتقال عقد الإيجار باسم الزوجة، وهل يُعتبر هذا المبلغ دينًا عليها في حال الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يعتمد حكم المسألة على نوعية عقد الإجارة: 1. إذا كانت الإجارة مؤبدة: فالعقد فاسد، ويجب رد الشقة واسترداد مبلغ الخلو، وتجب أجرة المثل على الزوج للمدة التي سكن فيها. 2. إذا كانت الإجارة محددة المدة (صحيحة): فمبلغ الخلو جزء من الأجرة، وهي واجبة على الزوج. وليس له مطالبتك بشيء من الخلو، بل لك المطالبة بما دفعتِه.

في حال انتهاء الزوجية: إذا كنت مستحقة للحضانة وأراد الزوج جعل الشقة مسكنًا للحاضنة، فلكِ مطالبته بتحمل التكاليف حتى انتهاء فترة الحضانة، لأن أجرة سكن المحضون والحاضنة واجبة على الأب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83980
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي