هل يحق لي المطالبة بمبلغ مقابل إلغاء عقد الإيجار، وهل يجوز لي ولابنتي الاستمرار في الإقامة بالشقة بصفتي المستأجرة في حال رفض أهل زوجي أي حلول، خاصة وأنها السكن الوحيد المتاح لنا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينظر في عقد بين زوج السائلة ووالده، فإن كان صحيحًا ومحدد المدة والأجرة، فالعقد باقٍ حتى انتهاء مدته، ولا يحق للإخوة فسخه قبل ذلك، ولا ينتهي العقد بموت المؤجر أو المستأجر. أما إذا كان العقد باطلاً، كالعقود المؤبدة، فلا حق للسائلة في البقاء وعليها تسليم الشقة لمالكها أو ورثته، ولا يحق لها المطالبة بخلو نظير ترك الشقة. وإذا كانت السائلة وبناتها يرثن الشقة، فلا يجوز لها الاستبداد بالمنفعة دون سائر الورثة، ويجب أن يتفقوا على كيفية الانتفاع .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87402
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87402
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي