هل يحق لي المطالبة بمبلغ مقابل إلغاء عقد الإيجار، وهل يجوز لي ولابنتي الاستمرار في الإقامة بالشقة بصفتي المستأجرة في حال رفض أهل زوجي أي حلول، خاصة وأنها السكن الوحيد المتاح لنا؟
ينظر في عقد الإجارة بين زوج السائلة ووالده، فإن كان صحيحًا ومحدد المدة والأجرة، فالعقد باقٍ حتى انتهاء مدته، ولا يحق للإخوة فسخه قبل ذلك، ولا ينتهي العقد بموت المؤجر أو المستأجر. أما إذا كان العقد باطلاً، كالعقود المؤبدة، فلا حق للسائلة في البقاء وعليها تسليم الشقة لمالكها أو ورثته، ولا يحق لها المطالبة بخلو نظير ترك الشقة. وإذا كانت السائلة وبناتها يرثن الشقة، فلا يجوز لها الاستبداد بالمنفعة دون سائر الورثة، ويجب أن يتفقوا على كيفية الانتفاع بالميراث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87402