هل المال الذي حصلت عليه البنت مقابل التنازل عن الشقة التي كانت مستأجرة لوالدها يعد حلالًا ليرثه الورثة؟
إذا كانت الشقة مستأجرة من الدولة أو الأوقاف، فإن عقد الإيجار القديم المؤبد باطل شرعًا لجهالة المدة. يجب فسخ العقد ورد العين للمالك دون مقابل، ويدفع المستأجر أجرة المثل لمدة استخدامه. إذا دفع مالك الشقة "خلوًا" للمستأجر دون طيب نفس منه ليتمكن من إخلاء شقته، فإن هذا المال لا يحل للمستأجر ويجب عليه رده لصاحبه أو طلب مسامحته؛ وإلا كان آكلًا للمال بالباطل، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". وكذلك لا يحل للورثة، وعليهم إخراجه من التركة قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193786