العودة إلى البحث
السؤال

هل المال الذي أخذته الزوجة مقابل تأجير المدة المتبقية من الدكان يدخل ضمن الميراث أم يجوز لها التصرف فيه بالصدقة عن المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى جمهور الفقهاء أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين (المؤجر أو المستأجر)، بل يبقى ساريًا حتى انقضاء المدة المتفق عليها، ويقوم ورثة المتوفى مقام مورثهم. فتركة المؤجر تملك العين دون منفعتها، وورثة المستأجر يملكون منفعة العين فقط. وبناءً عليه، فإن المال الذي حصلت عليه الزوجة مقابل تأجير الدكان هو ملك لجميع الورثة، ويجب توزيعه بينهم كسائر التركة، ولا يجوز لها التصرف فيه إلا بإذن باقي الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19786
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي