العودة إلى البحث

ما نصيب ورثة زوجة المتوفى صاحب المحل، وكذلك نصيب ورثة أخويه، من المحل المؤجّر من وزارة الأوقاف والذي تم التنازل عنه نظير مبلغ 60 ألف جنيه، علماً بأن المتوفى ليس له أبناء وله زوجة توفيت، وله أخوان متوفيان أحدهما له بنتان وولدان والآخر له بنتان، وأن للزوجة المتوفاة ثلاثة إخوة وأخت واحدة ماتوا جميعاً ولهم أبناء ذكور وإناث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تصح الإجارة إذا خلا عقد الإيجار من تحديد المدة؛ لأن تأبيد عقد الإجارة غير جائز شرعاً، وتسترد العين المؤجرة من المستأجر ويجوز للوزارة بيعها. وتقسيم المال المتقاضى لقاء التنازل عن العين المؤجرة له حالتان: الأولى أن يكون التنازل وفق الصور الممنوعة فيكون المال غير مباح ويجب ردّه، والثانية أن يكون التنازل وفق الصور الجائزة فيكون المال مباحاً ويقسم على الورثة. وإذا توفيت زوجة الرجل وأخواه قبله، فما تركه يختص به أبناء أخيه الذكور تعصيباً. أما إذا توفي هو قبلهم، فللزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع، والباقي لإخويه تعصيباً. ويجب الانتباه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، فلا يكتفى فيه بفتوى، بل يجب أن يرفع للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي