هل تكون منفعة الإيجار للورثة جميعاً أم لمن يعمل فيه، مع وجوب مصالحة من يعمل فيه لباقي الورثة على حقهم؟
لا ينفسخ عقد الإجارة بوفاة المستأجر عند جمهور العلماء، ويستوفي الورثة منفعة المحل المستأجر. فإذا تنازلوا عن حقهم أو تصالحوا فلا حرج، وإلا استوفى كل وارث من المنفعة بقدر إرثه، لأن المنافع تورث كالأعيان. هذا إذا ترك المتوفى تركة، أما إذا لم يترك تركة فلا يُجبَر الورثة على دفع الأجرة واستيفاء المنفعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54456