العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الأبناء المقيمين بمنزل المتوفى دفع إيجار أو يخصم ذلك من نصيبهم في الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا زوجته وأبناءه وبناته، فلزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. والباقي للأبناء والبنت تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. تُقسّم على 72 سهمًا، للزوجة 9 أسهم، ولكل ابن 14 سهمًا، وللبنت 7 أسهم. وإذا سكن بعض الورثة البيت الموروث، فللبقية الحق في مطالبتهم بدفع الإيجار، بحيث يُخصم نصيبهم من الإيجار ويدفعون الباقي، أو يُخصم من نصيبهم من التركة ما زاد على حقهم من أجرة البيت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112706
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي