العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للورثة المطالبة بإيراد المحل الذي استأجرته زوجة المتوفى بالاعتماد على رخصة مزاولة نشاط زوجها بعد وفاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التوثيق الرسمي ليس شرطًا في صحة ، وإذا كان عقد الإجارة صحيحًا ومحدد المدة، فإن موت المستأجر لا يبطل العقد، بل ينتقل حق المنفعة إلى ورثته حتى انتهاء مدة العقد، ما لم يُفسخ بالتراضي أو بحكم قضائي. أما إذا كانت الإجارة مشاهرة (كل شهر بكذا دون تحديد مدة)، فيجوز لأي من الطرفين فسخ العقد متى شاء، وفي هذه الحالة، ليس للورثة الحق في الدخول مع الزوجة إذا أبرمت عقدًا جديدًا مع صاحب المحل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129948
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي