هل يحق للورثة المطالبة بإيراد المحل الذي استأجرته زوجة المتوفى بالاعتماد على رخصة مزاولة نشاط زوجها بعد وفاته؟
التوثيق الرسمي ليس شرطًا في صحة الإجارة، وإذا كان عقد الإجارة صحيحًا ومحدد المدة، فإن موت المستأجر لا يبطل العقد، بل ينتقل حق المنفعة إلى ورثته حتى انتهاء مدة العقد، ما لم يُفسخ بالتراضي أو بحكم قضائي. أما إذا كانت الإجارة مشاهرة (كل شهر بكذا دون تحديد مدة)، فيجوز لأي من الطرفين فسخ العقد متى شاء، وفي هذه الحالة، ليس للورثة الحق في الدخول مع الزوجة إذا أبرمت عقدًا جديدًا مع صاحب المحل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129948