العودة إلى البحث
السؤال

هل ينقضي عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية بوفاة المؤجر أو المستأجر، أم بوفاة المستأجر فقط، وما الدليل على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تنفسخ بوفاة أحد المتعاقدين على الراجح، وهو قول الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ بموت العاقد. بينما يرى الحنفية بانفساخ العقد بموت أحد المتعاقدين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161424
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي