هل يجب إخبار الزوجة بخيانة زوجها الذي يسافر للزنا، علمًا بأن بعض أقاربه يعلمون بذلك؟
إذا كان الاتهام مبنيًا على الظن، فلا يجوز لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾، أما إذا كان هناك بينة واضحة على ارتكاب الزنا، فعلى الشخص القيام بما يلي:
أولاً: نصح مرتكب الزنا وتذكيره بالله وأن فعله كبيرة. ثانياً: إذا لم يستجب، تهديده بفضحه أو إبلاغ الجهات الرسمية أو من يمكن أن يردعه. ثالثاً: إذا لم يُجْدِ ذلك وكانت هناك بينة شرعية (أربعة شهود ذكور عدول عاينوا الفعل)، وجب إخبار من يمكنه منع المنكر. ويشترط أن تكون الشهادة صريحة ومعاينة. رابعاً: لا يجوز إخبار زوجة الزاني إلا إذا توفرت البينة الشرعية (أربعة شهود) وعُلم يقينًا أن إخبارها سيزيل المنكر، وإلا فإخبارها دون بينة أو مع توقع تدمير الأسرة غير جائز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79687
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79687
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي