العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يُقتطع مبلغ أكبر من نصيب أحد الورثة المقيم خارج البلد في معاملة حصر الإرث، أم تُخصم المصاريف وأتعاب المحامي من إجمالي التركة ثم توزع على الورثة حسب الشرع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المقيم خارج البلد يأخذ نصيبه الشرعي كاملاً، والأصل أن تكون التكاليف المدفوعة لحصر الإرث على الورثة بقدر حصصهم في الميراث؛ لأن النفقة على الشركاء تكون بقدر حصصهم. وإذا كان لإقامة المقيم خارج البلد تأثير في زيادة تكاليف الحصر (كرسوم مصادقة خارجية)، فيتحمل هو تلك التكاليف الزائدة الخاصة به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188275
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي