ما هي حصة كل وارث من تركة رجل توفي وترك أربع بنات وأخًا شقيقًا، وذكراً نزل منزلة ابنه يرث ما يرثه الابن الذكر بموجب عقد تنزيل عدلي موثق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قصد المتوفى جعل أجنبي بمنزلة ابنه بالتبني فذلك باطل، وكل ما رُتب عليه من إرث باطل. أما إذا قصد تمليك الأجنبي حصة من التركة تقدر بحصة الابن الذكر، فهذه وصية نافذة في حدود الثلث أو أقل.
وبما أن الميت ترك أربع بنات، فإذا افترض أن للأجنبي نصيب الثلث، فتنفذ الوصية به، والباقي وهو الثلثان يوزع على البنات والأخ: فالبنات لهن الثلثان، وثلث الأخ الشقيق.
وأمور التركات خطيرة وشائكة ولا يكتفى فيها بالفتوى، بل يجب أن ترفع للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة، فلا تقسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39774
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39774
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي