العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من تركة امرأة توفيت عن أربع بنات وابنة ولد وأخت وثلاثة أبناء أخ شقيق وست بنات أخ شقيق، وبلغت تركتها 138133.33 ريال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر ورثة الميتة في المذكورين، فللبنات الأربع الثلثان (92088.8)، لكل واحدة 23022.2. والباقي (46044.4) للأخت الشقيقة أو لأب تعصيبًا، لقول النووي: "وإن خلف بنتين وبنتي ابن وأختا لأبوين أو لأب فللبنتين الثلثان والباقي للأخت، ولا شيء لبنتي الابن لأنه لم يبق شيء من فرض جنس البنات وهو الثلثان". أما إذا كانت الأخت لأم فلا شيء لها ويأخذ أبناء الأخ الشقيق الباقي. ولا شيء لبنت الابن ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأبناء الأخ الشقيق إذا كانت الأخت شقيقة أو لأب. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون قبل القسمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75041
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي