العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يأخذ منضدة بدلًا عن أجرته التي أنقصها صاحب الأثاث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اتفق على أجر محدد، وجب على صاحب الأثاث الالتزام به، وإذا لم يكن هناك اتفاق، وجب دفع أجر المثل. إذا امتنع صاحب الأثاث عن الدفع، يجوز لوالدك حبس الأثاث لديه حتى يستوفي أجره، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. لا يجوز لوالدك أخذ شيء من ممتلكات صاحب الأثاث، إلا إذا امتنع صاحب الأثاث عن أداء ما لزمه بسلطانه ولم يجد والدك وسيلة مشروعة لأخذ حقه سوى أن يأخذ ما يساوي قدر حقه من أثاث هذا الممتنع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100304
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي