العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الابنة مذنبة بأخذها لأثاث والدتها الذي تبرعت به للمحتاجين، بناءً على إذن والدها "خُذِي مَا فِي الْمَنْزِلِ وَأَنَا لَا أُرِيدُ شَيْئًا أُتْرُكِيهِ خَاوِيًا"، وهل يُعد ذلك ميراثًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا استأجر الوالد الشقة فلا يحق لأحد منعه من سكناها مع زوجته بعد وفاة والدتك، وكونه وافق على إسكان أخيك فيها سابقًا لا يلزمه الوفاء به إلا إذا ترتب على وعده كلفة لأخيك ولم يكن للوالد عذر شرعي في عدم الوفاء، فحينئذ يلزمه الوفاء أو تعويض أخيك عن الضرر. ولا يحق للوالد منع ابنته غير المتزوجة من السكن معه إلا بتوفير سكن آخر لها على نفقته. ما تركته الوالدة من أثاث وذهب وغيره يعتبر تركة تقسم حسب الشرع بعد إخراج مصاريف التجهيز وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا الصحيحة. وصية الأم لك أو لأخيك لا تصح إلا بموافقة بقية الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة". ويوصى لإرضاء الوالد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87945
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي