العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ مما تركته ابنة الأخت المتوفاة من مجوهرات وأشياء خاصة، أو التصرف فيها بالصدقة، أو أنها تركة لإخوتها الأربعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جميع ما تركته المتوفاة يعتبر تركة ويقسم على ورثتها، وليس للأم التصرف في شيء منه -بما في ذلك ما أهدتها إياه وحازته قبل وفاتها- إلا بإذن جميع الورثة، ولا يصح التصدق بشيء من التركة عن المتوفاة إلا بإذن جميع الورثة الراشدين البالغين. بيع الأم للحلقتين الذهبيتين يعتبر بيع فضولي، وللورثة إقراره وأخذ الثمن أو رفض البيع. يجب توزيع التركة كما فرض الله بعد حصر الورثة، وللأشقاء (أخوين وأختين) نصيب للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن هناك ورثة آخرون: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" (النساء: 176). يفضل رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم بها، نظراً لخطورتها وتشعبها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي