ما حكم وقوف الجندي لقائده، والتحية العسكرية، وتقصير اللحية من باب الاحترام والتقدير والمحافظة على نمط عسكري؟
اختلف العلماء في مسألة القيام للقادم، وحاصله أنه يقع على أربعة أوجه: محظور، ومكروه، وجائز، ومندوب، ويجوز عند القدوم من سفر وللحاكم، ويستحب القيام للمسلم الفاضل من علم أو صلاح أو شرف أو ولادة أو ولاية، ويكون للبر والإكرام والاحترام، ومتى أدى عدم القيام إلى مفسدة أو إهانة فينبغي أن يقام، ومن السنة ألا يقوم المرء لنفسه ويجب أن يكره ذلك، بل وينهى عنه. أما التحية العسكرية فهي من عادات غير المسلمين، وهي من المحاذير الشرعية لأنها سلام بالإشارة، والسنة أن يكون السلام بالكلام. أما تقصير اللحية من أجل النمط العسكري، فهو خلاف الأولى، وغاية الرخصة فيه هي أخذ ما زاد على القبضة، وحلق اللحية حرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91020