ما حكم بيع السنجاب، وهل يعتبر من الحيوانات الأليفة مع كونه من فصيلة القوارض، وهل يجب التصدق بالأموال المكتسبة منه، وهل تلزم كفارة، وهل يجوز التصدق بتلك الأموال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لجواز بيع العين أن تكون مباحة النفع إباحة مطلقة غير مقيدة بحاجة، والسنجاب يجوز أكله عند جمع من الفقهاء، وهو حلال، وعليه فيجوز بيعه لمنفعة الأكل أو الانتفاع بفروه، أو أي منفعة مباحة أخرى، على الحشرات الضارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166204
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166204
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي