هل يُعدّ إفاضة الماء سبع مرات على الشيء المراد غسله (كالثياب أو اللحوم) مع العد والنطق بالشهادتين، بقصد التطهير من النجاسة أو الأوساخ، بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجب على المسلم الالتزام بأحكام الشريعة دون تقصير أو مبالغة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، ودلَّت الشريعة على يسر الدين وسهولته. وتثليث أو تسبيع غسل الأشياء لم يرد إلا في حالات معينة كغسل الإناء من ولوغ الكلب. ولا يُلتفت لاحتمال النجاسة، فالأصل في الأشياء الطهارة ما لم تُتيقن نجاستها، ولا يُشرع الغسل احتياطًا بمجرد الشك. والتلفظ بالشهادتين عند غسل الأشياء بدعة لا أصل لها في الدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90343